responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 357
و الظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك‌[1](1)كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.

_______________________________

القضاء وسجدتي السهو. أمّا القضاء فقد عرفت فيما مرّ{1}عدم الدليل على وجوبه، بل يكتفى بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النصّ ولا نعيد.
و أمّا سجدة السهو فتدلّ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان ابن خالد : «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو»{2}، ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور{3}، فانّ المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهّد كما لا يخفى، وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الركوع، الذي يفوت معه محلّ التدارك. (1)فانّ بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدّمتين حيث إنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشهّد رأساً، فلا يعمّ نسيان الأبعاض، إلّا أنّ بعضها الآخر غير قاصر الشمول، لتضمّنها الإطلاق كما في موثّقة أبي بصير قال : «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»{4}و نحوها صحيحة الحلبي‌{5}.
فانّ التشهّد اسم للمجموع المركّب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبيّ‌

_______________________________________________________

[1] على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء.

{1}في ص99، 310.

{2}الوسائل 6 : 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 3، 4.

{3}الوسائل 6 : 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 3، 4.

{4}الوسائل 6 : 403/ أبواب التشهّد ب 7 ح 6.

{5}الوسائل 6 : 406/ أبواب التشهّد ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست