responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 337
و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً[1]بعد الإتيان باحتياطها(1).

_______________________________

(1)الاحتياط المذكور وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الإتيان بركعة الاحتياط مبنيّ على الترديد في أنّ صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على تقدير النقص أو أنّها صلاة مستقلّة.
إذ على الأوّل تجب الإعادة، لعدم إحراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة. ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ، لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلّل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية.
و على الثاني لا موجب للإعادة، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحّتها على كلّ تقدير، وإنّما الواجب حينئذ الإتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين.
و حيث قد عرفت‌{1}أنّ الأظهر كون الركعة جزءاً متمّماً فالأقوى جواز الاكتفاء بإعادة الظهر، ولا حاجة إلى ضمّ ركعة الاحتياط.

_______________________________________________________

[1] الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها.

{1}في ص280.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست