responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 336
على المكلّف إتيانه فعلاً بين الأداء والقضاء، بعد عدم المزاحمة وإمكان الجمع بينه وبين العصر ولو ببركة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك.
هذا كلّه مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة، وأمّا لو لزم من التقديم فوات وقت العصر رأساً فالمتعيّن حينئذ تقديم العصر، سواء كانت الموالاة باقية أم فائتة، لاختصاص الوقت حينئذ بها بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معها، بل لو تذكّر في هذه الحالة عدم الإتيان بالظهر رأساً وجب تقديم العصر فضلاً عن نسيان جزئها أو وجوب قضائه عليه، لما عرفت من الاختصاص وعدم جواز المزاحمة، هذا.
و قد ذكر الماتن(قدس سره)أنّه يقضي الجزء بعد ذلك، واحتاط استحباباً بإعادة الظهر أيضاً.
و الصحيح هو التفصيل في الإعادة بين ما إذا كان التذكّر قبل فوات الموالاة وما إذا كان بعده.
ففي الأوّل‌ حيث إنّه ترك الجزء عالماً عامداً وإن كان معذوراً فيه من أجل ضيق وقت العصر، فهو بمثابة ترك الظهر رأساً، إذ الإخلال بالجزء إخلال بالكلّ فيجب عليه إعادة الظهر بعد العصر. ولا مجال حينئذ للتمسّك بحديث لا تعاد لكونه تاركاً للجزء عن عمد والتفات وإن كان معذوراً فيه، ومثله غير مشمول للحديث.
و في الثاني‌ لا يجب إلّا قضاء الجزء المنسي، ولا وجه للاحتياط بإعادة الظهر ولو استحباباً، لصحّتها في ظرفها وسقوط أمرها بعد عدم إمكان التحاق المنسي بها وكونه من القضاء المصطلح كما عرفت.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست