responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 323
و إن كان لزوم إعادة السجود، لعدم تحقّق المأمور به على وجهه، فلا مناص من التدارك الذي لا محذور فيه في حدّ نفسه بعد فرض بقاء المحلّ، إلّا أنّا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها{1}أنّ تلك الأُمور لم تعتبر في مطلق السجود وطبيعيّه، وإنّما هي واجبات في خصوص السجدة الأُولى بعنوان كونها اُولى، وكذا السجدة الثانية بعنوانها.
و عليه فالسجدة الصادرة الفاقدة لتلك الأُمور يستحيل تداركها، لامتناع إعادة المعدوم، والشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه ولا يتغيّر عمّا وقع. فلو أتى بسجدة أُخرى فهي سجدة ثانية لا اُولى، ولو كان الخلل في الثانية وكرّرها فهي سجدة ثالثة لا ثانية، والمفروض اعتبار تلك الأُمور في خصوص الأُولى أو الثانية بعنوانهما لا في طبيعي السجود، فلا يعقل التدارك إلّا بإعادة الصلاة واستئنافها المنفية بحديث لا تعاد بعد كون المنسي ممّا عدا الخمسة.
فبما أنّ محلّ التدارك لم يكن باقياً ولم تجب إعادة الصلاة يحكم بالصحّة وعدم إعادة السجدة.
و هذا البيان بعينه جار فيما نحن فيه بناءً على ما عرفت من أنّ السجدة المقضية جزء متمّم، وهي نفس السجدة الصلاتية بعينها قد تأخّر ظرفها وتبدّل محلّها فيلحقها حكم السجدة المنسية بعينه.
و أمّا بناءً على المسلك الآخر من كونها واجباً مستقلا قد تعلّق بها تكليف جديد فيشكل الحال حينئذ، بل مقتضى القاعدة المتقدّمة لزوم إعادتها بعد عدم وقوعها على وجهها. وعنوان الاُولى والثانية إنّما اعتبر في السجود الصلاتي الأدائي دون القضائي. ومعلوم أنّ فسادها لا يستوجب إعادة الصلاة كي تنفى بحديث لا تعاد.

{1}الوسائل 5 : 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 وغيره.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست