responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 301
و عليه فامّا أن يراد بنفيه إلغاء الشكّ وفرضه كالعدم، أو يراد نفي ترتيب أحكام الشكّ كما ورد أنّه لا سهو في صلاة المغرب ولا سهو في الأولتين، أي أنّ البناء على الأكثر الذي هو حكم الشكّ لا يجري، ونتيجته البطلان.
و الظاهر هو الأوّل، لأنّ ظاهر النفي المتعلّق بشي‌ء هو نفي وجوده ولو في عالم التشريع لا نفي أحكامه، كيف وهو مناف للسياق في هذه الصحيحة، فإنّ الشكّ الصادر عن الإمام أو المأموم محكوم بالإلغاء لا البطلان. فنفيه بمعنى فرضه كالعدم. فبهذه القرينة يراد من نفيه في قوله(عليه السلام) : «و ليس على السهو سهو» هو هذا المعنى أيضاً، وأنّه ملغى لا يعتنى به.
بل إنّ هذا الاستظهار جارٍ أيضاً في مثل قوله : لا سهو في المغرب وفي الأولتين. فلو كنا نحن وهذا التعبير لحكمنا بالصحّة وإلغاء الشكّ، لولا قيام القرينة الخارجية على البطلان.
و يؤيّده التعبير بكلمة«على» في الصحيحة، أي لا كلفة عليك، المساوق للإلغاء، ونتيجته هو الحكم بالصحّة، فيبني على الأكثر، إلّا إذا كان الأكثر باطلاً كالشكّ بين الثنتين والثلاث فيبني على الأقل.
ثمّ لا يخفى أنّ المراد إنّما هو نفي السهو من حيث الركعات لا من حيث الأجزاء والأفعال، فانّ المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي أوجبه الشكّ في الركعات، فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفي هو الشكّ في الركعات، ولا يكون له إطلاق للشكّ في الأجزاء. وعليه فلا بدّ من الاعتناء بالشكّ إذا كان قبل تجاوز محلّه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست