responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 263
و فيه‌ ما لا يخفى، فانّ الممنوع هو المضيّ على الشكّ في الصلاة، وهذا كما يصدق على الأجزاء يصدق على المقدّمات أيضاً من غير فرق بينهما بوجه.
هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ الباطل ممّا ورد فيه المنع عن المضيّ على الشكّ كالأُوليين والثنائية والثلاثية.
و أمّا فيما عدا ذلك كالشكّ بين الأربع والستّ مطلقاً، أو الأربع والخمس حال الركوع، ونحو ذلك ممّا كان المستند في البطلان إطلاق صحيح صفوان كما مرّ{1}فهو وإن كان يفترق عن سابقه من حيث إنّ البطلان هناك عارض على نفس الشكّ، وأمّا المشكوك فيه وما هو طرف الاحتمال فهو صحيح على كلّ تقدير. ففي الشكّ بين الواحدة والثنتين مثلاً الصلاة صحيحة بحسب الواقع سواء أ كانت الركعة المشكوكة فيها هي الأُولى أم الثانية، وإنّما نشأ البطلان من نفس الشكّ.
و أمّا في المقام فالبطلان هو طرف الاحتمال وبنفسه متعلّق للشكّ، لاحتمال كونه في الركعة السادسة مثلاً واشتمال الصلاة على الزيادة القادحة. فلا يقاس أحدهما بالآخر.
إلّا أنّ الظاهر مع ذلك عدم جواز المضيّ على الشك وإن علم بتبيّن الحال فيما بعد، إذ ليس له الاسترسال والإتيان ببقية الأجزاء بنيّة جزمية، فإنّه بعد احتمال الفساد كما هو المفروض تشريع محرّم، اللََّهمّ إلّا أن يأتي بها رجاءً.
لكنّ صحيحة صفوان تمنع بإطلاقها عن هذا أيضاً، وتدلّ على الإعادة لدى عروض الشكّ، سواء أتى بالباقي بقصد الرجاء أم لا، وإلّا فلو جاز الإتيان كذلك لجاز حتّى فيما لو علم بتبيّن الحال وزوال الشكّ بعد الصلاة، وهو كما ترى‌

{1}في ص151، 176.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست