responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 244
و أنّه مخيّر على التقديرين في كيفية الإتيان بركعة الاحتياط بين ركعة قائماً أو ركعتين جالساً كما هو المشهور، أو قلنا بالتخيير في أحدهما دون الآخر كما كان هو الأحوط عندنا من تعيّن اختيار الركعة قائماً في الشكّ بين الثنتين والثلاث كما تقدّم، فإنّه يأتي حينئذ بالركعة قائماً وتبرأ ذمّته على التقديرين.
نعم، تظهر الثمرة بناءً على تباين الوظيفتين وتخالفهما، وأنّه تتعيّن الركعة من قيام في الشكّ بين الثنتين والثلاث، والركعتان من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع كما حكي القول به عن بعضهم حسبما مرّ في محلّه‌{1}، فإنّ الوظيفة الفعلية اللّازمة تتردّد حينئذ بين الأمرين.
فقد يقال بلزوم الجمع بينهما رعاية للعلم الإجمالي بأحد التكليفين من دون أصل يعيّن أحدهما بخصوصه.
لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الجمع، لوجود الأصل الموضوعي المنقّح الذي به ينحلّ العلم الإجمالي، وهو أصالة عدم حصول الظنّ، وذلك لما عرفت سابقاً{2}من أنّ الموضوع للبناء على الأكثر هو التردّد مع عدم وقوع الوهم على شي‌ء ولا خصوصية للاعتدال وتساوي الوهم ونحوهما من العناوين الوجودية وإن كان مأخوذاً في ظاهر بعض النصوص، فإنّه لدى التحليل راجع إلى العنوان العدمي كما أسلفناك فيما مرّ.
و عليه فكون الحالة السابقة تردّداً محرز بالوجدان، وعدم كونه ظنّاً ثابت بمقتضى الأصل، فيلتئم جزءا الموضوع ويرتّب عليه الأثر، أعني البناء على الأكثر ولازمه إجراء حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث.

{1}في ص183.

{2}في ص230 233.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست