responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 242
و أمّا بناءً على المسلك الآخر وهو الصحيح من كونها جزءاً متمّماً على تقدير النقص فليس الأمر بها أمراً جديداً حادثاً بعد الصلاة ليرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف، وإنّما تجب بنفس الأمر الصلاتي المتعلّق بالركعة الرابعة، فإنّ هذه هي تلك الركعة حقيقة، غايته أنّ ظرفها ومحلّها قد تأخّر عن الصلاة. فالشكّ من هذه الناحية أيضاً راجع إلى مرحلة الامتثال والسقوط دون الجعل والثبوت، وعليه فكلا طرفي العلم الإجمالي مورد لقاعدة الاشتغال، فلا موجب للانحلال.
نعم، ينحلّ العلم بتقريب آخر مرّت الإشارة إليه في المسألة السابقة، وهو عدم كون ركعة الاحتياط نافعة في مثل المقام ممّا كانت أطراف الشكوك الصحيحة متعدّدة، من أجل تطرّق احتمال الفصل القادح بينها وبين الصلاة الأصلية، المانع عن إحراز تدارك النقص المحتمل.
و قد عرفت عدم شمول دليل حرمة القطع لمثل المقام ممّا لا يصحّ الاقتصار عليه في مقام الامتثال، وعليه فلا مانع من رفع اليد عن تلك الصلاة رأساً والاكتفاء بالاستئناف حسبما تقدّم.
و أمّا التعليل الذي ذكره في المتن بقوله : لأنّه لم يدر كم صلّى. فغير بعيد أن يريد به الإشارة إلى الأصل الموضوعي، فإنّ مقتضى إطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة صفوان : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة»{1}أنّ كلّ من لم يدر كم صلّى فصلاته باطلة، وبعد الخروج عنه في موارد الشكوك الصحيحة بمقتضى أدلّتها الموجبة لتقييد الإطلاق، ينتج أنّ موضوع البطلان من لم يدر كم صلّى ولم يكن شكّه من الشكوك الصحيحة.

{1}الوسائل 8 : 225/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست