responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 241
فعلى الأوّل : أتى بموجب الجميع على النحو المقرّر في المتن، رعاية للعلم الإجمالي بوجود أحد الموجبات، ثمّ يعيد الصلاة لاحتمال كون الوظيفة ما يفعله متأخّراً، المستلزم لحصول الفصل القادح فيما بينه وبين الصلاة الأصلية على ضوء ما مرّ في المسألة السابقة.
و على الثاني : حكم(قدس سره)بالبطلان، وعلّله بأنّه لم يدر كم صلّى.
أقول : أمّا الكلام في الصورة الأُولى فهو بعينه الكلام المتقدّم في المسألة السابقة حرفاً بحرف، لاتحاد المسألتين وعدم الفرق إلّا من حيث قلّة الأطراف وكثرتها، فانّ الشكّ الصحيح كان مردّداً هناك بين اثنين وهما الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الاثنتين والأربع، وهنا بين الأكثر من ذلك، وهذا لا يستوجب فرقاً بينهما في الحكم. وحيث عرفت ثمّة أنّ الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى ضمّ صلاة الاحتياط فكذا في المقام بعين المناط.
و أمّا في الصورة الثانية فقد يقال : إنّ مقتضى العلم الإجمالي بحدوث الشكّ الصحيح أو الفاسد الجمع بين الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة وبين الإعادة.
و ربما يجاب‌ عنه بانحلال العلم الإجمالي بقاعدة الاشتغال المثبتة للإعادة وأصالة البراءة النافية لموجب الشكّ الصحيح، فينحلّ العلم بالأصل المثبت والنافي، فانّ الإعادة لو ثبتت فليست هي بأمر جديد، وإنّما هي بمقتضى نفس الأمر الأوّل الذي يشكّ في سقوطه والخروج عن عهدته، وهذا بخلاف موجب الشكّ الصحيح كصلاة الاحتياط فإنّها بأمر جديد حادث بعد الصلاة، وحيث إنّه مشكوك فيه فيدفع بأصل البراءة.
و هذا الجواب‌ جيّد بناءً على أن تكون ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة، إذ عليه تكون الركعة المشكوكة ساقطة في ظرف الشكّ، ويعوّض عنها أمر جديد متعلّق بصلاة الاحتياط بداعي تدارك النقص المحتمل، ومقتضى الأصل البراءة كما ذكر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست