يستصحب
عدمه، فلا يرتّب الأثر من البناء على الأكثر، بل لا حاجة إلى الاستصحاب،
فانّ مجرّد الشكّ في الاعتدال وعدمه ملازم لعدم الاعتدال، فهو محرز
بالوجدان من غير حاجة إلى إثباته بالأصل. و المستفاد من البعض الآخر تقييده بالعنوان العدمي
وهو عدم وقوع الوهم على شيء كصحيحة الحلبي : «إن كنت لا تدري ثلاثاً
صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء»{1}و صحيحته الأُخرى : «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء...» إلخ{2}.
و مقتضى ذلك ترتيب الأثر لدى الشكّ، استناداً إلى استصحاب عدم وقوع الوهم
على شيء، فانّ الموضوع للبناء على الأكثر مؤلّف حينئذ من جزأين : كونه لا
يدري وعدم وقوع الوهم على شيء، وبعد ضمّ الأوّل المحرز بالوجدان إلى
الثاني الثابت ببركة الأصل يلتئم الموضوع فيرتّب الأثر، فتكون النتيجة
حينئذ على خلاف الأوّل، لمطابقة القيد العدمي مع الأصل دون الوجودي. و هناك طائفة ثالثة جمع فيها بين الأمرين، فيظهر
من صدرها أنّ القيد أمر عدمي ومن ذيلها أنّه عنوان وجودي، كصحيحة أبي
العباس البقباق : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث
فابن على الثلاث إلى أن قال : وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت
جالس»{3}.
فانّ المستفاد من صدرها أنّ القيد أمر عدمي، وهو عدم وقوع الرأي على الثلاث
أو على الأربع، فإنّه قد تضمّن العمل بما وقع عليه الرأي، الذي هو بمثابة
{1}الوسائل 8 : 217/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 5.
{2}الوسائل 8 : 219/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.
{3}الوسائل 8 : 211/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.