responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 230
نعم، في صحيحة صفوان تقييده بعدم وقوع الوهم على شي‌ء، قال : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة»{1}، فكأنّ الموضوع مركّب من عدم العلم ومن عدم وقوع الوهم على شي‌ء.
أمّا الأوّل فمحرز بالوجدان كما عرفت. وأمّا الثاني فبمقتضى الاستصحاب إذ الأصل عدم وقوع وهمه على شي‌ء، وهو عدم نعتي لا محمولي، فلا يتوقّف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، وإن كان المختار جريانه فيه أيضاً.
و إنّما يبتني عليه لو كانت العبارة هكذا : ولم يكن ما في نفسك ظنّ. لعدم وجود الحالة السابقة حينئذ، فإنّ ما في النفس من أوّل وجوده إمّا شكّ أو ظنّ. نعم، الاتصاف بأحدهما أمر حادث، فيستصحب عدم الاتصاف من باب السالبة بانتفاء الموضوع وبنحو العدم الأزلي، لكن لا حاجة إليه في المقام كما عرفت.
و كيف ما كان، فلا ينبغي التأمّل في الحكم بالبطلان لدى التردّد بين الظنّ وبين الشكّ المبطل، فهو ملحق بالشكّ كما ذكره في المتن.
و أمّا في الشكوك الصحيحة فالمستفاد من بعض النصوص أنّ إطلاق دليل البناء على الأكثر مقيّد بالعنوان الوجودي وهو اعتدال الوهم، كصحيحة[الحسين بن‌]أبي العلاء الخفاف : «إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين...» إلخ‌{2}المؤيّدة بمرسلة جميل : «إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار»{3}.
و مقتضى ذلك أنّه مع الشك في الاعتدال وأنّ الحالة الحاصلة شكّ أو ظنّ‌

{1}الوسائل 8 : 225/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.

{2}الوسائل 8 : 218/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 6.

{3}الوسائل 8 : 216/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست