responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 23
أحدهما : ما يقابل النسيان، ومعناه القصد، وهو بهذا المعنى يشمل الجاهل فإنّه أيضاً قاصد وإن استند قصده إلى الجهل.
ثانيهما : ما يقابل الخطأ والعذر، وهذا أيضاً شائع في الاستعمال، كما يقال القتل العمدي، في قبال الخطأي، وهو بهذا المعنى غير صادق على الجاهل بالحكم، فإنّه مخطئ في عمله إمّا بنفسه أو بمقلّده.
فاذا فعل أو ترك شيئاً جهلاً لم يصدر ذاك عنه عمداً، بل هو مخطئ في ذلك كما لو تخيّل الجاهل أنّ هذا المائع ملكه فشربه ثمّ تبيّن أنّه لغيره، فانّ الشرب وإن صدر عنه عن قصد لكن لا بعنوان أنّه ملك للغير، بل بحسبان أنّه ملك له، أو اعتمد في ذلك على أصل عملي كأصالة الإباحة مثلاً. وكيف ما كان فهو مخطئ في التطبيق، معذور في الشرب، وليس بعامد. فالعمد بهذا المعنى غير متحقّق في الجاهل.
و عليه فلم يعلم المراد من العمد في الصحيحة وأنّه بمعنى القصد في مقابل النسيان كي يشمل الجاهل، أو المراد به ما يقابل الخطأ كي لا يشمل. وكلا الأمرين محتمل في نفسه، ولكن الثاني أظهر، لما عرفت من أنّ ترك القراءة جهلاً ربما لا يتّفق خارجاً، فمراده(عليه السلام)التفصيل بين المعذور وغيره وأنّ المعذور لا يعيد صلاته، وإنّما خصّ النسيان بالذِّكر من أجل أنّه أكثر أفراد العذر وأظهرها.
و يؤيّد ذلك أنّ عدم الإعادة ثابت في غير موارد النسيان جزماً، كما لو أخطأ فتخيّل أنّ الركعة التي بيده هي الثالثة فاختار التسبيح ثمّ تبيّن في الركوع أنّها الثانية، أو دخل في الجماعة معتقداً أنّ الإمام في الركعة الأُولى أو الثانية فلم يقرأ ثمّ استبان أنّه كان في الثالثة، فإنّه لا تجب عليه الإعادة في هذه الموارد ونحوها قطعاً، مع أنّه تارك للقراءة عمداً، أي عن قصد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست