responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 24
فيكشف ذلك عمّا ذكرناه من أنّ المراد من العمد ما يقابل العذر لا ما يقابل النسيان، وأنّ المقابلة بينهما في النصّ من أجل أنّ النسيان هو الفرد البارز من العذر، لا لخصوصية فيه، وإلّا فالجهل بالقراءة لا يكاد يتحقّق أبداً كما عرفت.
و الحاصل : أنّ الاستدلال بالصحيحة على ثبوت الإعادة للجاهل يتوقّف على إثبات أنّ المراد من المتعمّد هو القاصد، كي يشمل الجاهل، ولكنّه لم يثبت بل هو بعيد في نفسه، فإنّ أكثر استعمال العمد في مقابل الخطأ، لا بمعنى مجرّد القصد كما لا يخفى. فالصحيحة في نفسها غير ظاهرة في ذلك، ولا أقلّ من الشكّ وإجمال المراد من العمد، فتسقط عن الاستدلال، فلا تصلح لتخصيص الحديث.
و أمّا صحيحة منصور : فالأمر فيها أوضح، إذ لا مفهوم لها أبداً، فانّ القضية شخصية، والشرط مسوق لبيان تحقّق الموضوع الذي فرضه السائل وحاصل الجواب : أنّ الأمر إن كان كما ذكرت من فرض كونك ناسياً في مقابل العامد فقد تمّت صلاتك، ولا إعادة عليك في هذا التقدير.
و لا دلالة فيها بوجه على أنّ كلّ من لم يكن ناسياً وإن كان معذوراً كالجاهل تجب عليه الإعادة، لابتنائها على انعقاد المفهوم، ولا مفهوم لها بعد كون القيد مسوقاً لبيان الأمر المتقدّم في كلام السائل، ولتحقيق الموضوع الذي فرضه الراوي كما عرفت. وعليه فإطلاق لا تعاد الشامل للجاهل حسب الفرض سليم عمّا يصلح للتقييد.
و ملخّص الكلام حول حديث لا تعاد : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة الوارد في غير واحد من الأخبار لدى الإخلال بشي‌ء وجوداً أو عدماً ليس أمراً نفسياً، وإنّما هو إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، إيعازاً إلى أنّ في العمل المأتي به خللاً ونقصاً يجب تداركه بالاستئناف. ففي مثل قوله
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست