responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 22
و من نسي فلا شي‌ء عليه»{1}.
دلّت على افتراق الفريضة عن السنّة، وأنّ ترك الاُولى يوجب البطلان مطلقاً وأمّا الثانية التي منها القراءة فإنّما يوجب تركها البطلان في صورة العمد دون النسيان، ولا شكّ أنّ الجاهل متعمّد، لكونه مستنداً في تركه إلى العمد والقصد وإن كان معذوراً فيه من أجل الجهل، فهو مندرج في العامد دون الناسي الذي لا قصد له. فجعل المقابلة بين العامد والناسي ووضوح اندراج الجاهل في الأوّل كاشف عن وجوب الإعادة عليه أيضاً، واختصاص عدمها بالناسي.
الثانية : صحيحة منصور بن حازم قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام) : إنِّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال : أ ليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً» وفي نسخة«إذا كنت ناسياً»{2}. دلّت بمقتضى مفهوم الشرط على عدم الصحّة فيما عدا صورة النسيان، هذا.
و لكنّ‌ الظاهر أنّ الروايتين لا تدلان على ذلك.
أمّا صحيح زرارة : فلأنّ من الواضح أنّ ترك القراءة عن جهل بالحكم لعلّه لا يتّفق خارجاً، إذ كلّ من يلتفت إلى وجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب القراءة لا محالة، فالتفكيك إمّا لا يتحقّق أو نادر التحقّق جدّاً كما لا يخفى.
فكيف يمكن أن يراد بالعامد في المقام ما يشمل الجاهل، بل الظاهر أنّ المراد به من لا يكون معذوراً، كما أنّ المراد بالناسي من كان تركه مستنداً إلى العذر من نسيان ونحوه، وغرضه(عليه السلام)أنّ غير المعذور يعيد والمعذور لا يعيد، فانّ للعمد إطلاقين.

{1}الوسائل 6 : 87/ أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1.

{2}الوسائل 6 : 90/ أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست