responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 192
و هذا بخلاف النصوص المتقدّمة، فإنّها ظاهرة في كون الشكّ بعد الإكمال ورفع الرأس من السجدتين، لقوله(عليه السلام)فيها : «فتشهّد وسلم» الظاهر في توجيه الخطاب حال الجلوس ورفع الرأس من السجود كما لا يخفى.
بل إنّ صحيحة زرارة صريحة فيما بعد الإكمال، لمكان قوله(عليه السلام) : «من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحزر الثنتين...» إلخ‌{1}، فيجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما قبل الإكمال وهذه النصوص على ما بعده.
و كيف ما كان، فإن أمكن هذا الجمع فلا إشكال، وإلّا كما استبعده الهمداني(قدس سره) فلا ينبغي التأمّل في ترجيح تلك النصوص، لكثرتها وشهرتها وشذوذ هذه فلا تنهض لمقاومتها. ومع الغضّ عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فتتساقطان، والمرجع حينئذ إطلاق نصوص البناء على الأكثر، وهي الروايات الثلاث لعمّار{2}التي إحداها موثّقة ولا يخلو سند الأُخريين عن الخدش قال(عليه السلام) : «يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر...» إلخ‌{3}، وفيها غنى وكفاية.
و منها ما يظهر منه البناء على الأقلّ ثمّ الإتيان بسجدتي السهو لتدارك الزيادة المحتملة، وهي صحيحة أبي بصير : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين، ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما»{4}.
و صحيحة بكير بن أعين : «رجل شكّ فلم يدر أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد، قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتين وهو

{1}الوسائل 8 : 220/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3.

{2}الوسائل 8 : 212/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1، 3، 4.

{3}الوسائل 8 : 212/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1.

{4}الوسائل 8 : 221/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست