responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 191
منها : صحيحة محمّد بن مسلم : «عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً قال : يعيد الصلاة»{1}. ولعلّها مستند القول بالبطلان المنسوب إلى الصدوق في المقنع.
و عن بعضهم الجمع بينها وبين النصوص المتقدّمة بالحمل على التخيير بين البناء على الأكثر وبين الإعادة، بدعوى رفع اليد عن ظهور الأمر في كلّ منهما في التعيين وحمله على الوجوب التخييري بقرينة الآخر، واستحسنه المحقّق الهمداني(قدس سره)في مقام الجمع بين الأخبار{2}.
و فيه ما لا يخفى، لما مرّ{3}من أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، كما أنّ نفيها إرشاد إلى الصحّة، ولا معنى للتخيير بين الصحّة والفساد، وإنّما يتّجه ذلك في الأوامر المولوية الظاهرة في الوجوب النفسي، فيرفع اليد عن الوجوب التعييني ويحمل على التخييري، دون مثل المقام الذي لا يكون الأمر إلّا للإرشاد إلى الفساد. فهذا الجمع ساقط جزماً.
و حينئذ نقول : إن أمكن حمل الصحيحة على ما قبل إكمال السجدتين كما عن صاحب الوسائل وغيره فهو، ولا نرى بعداً في هذا الحمل وإن استبعده المحقّق الهمداني(قدس سره){4}، فإنّ الصحيحة مطلقة من حيث الإكمال وعدمه، فمن الجائز أن يكون المراد هو الثاني، بأن يكون الشكّ عارضاً قبل الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة، فإنّه يصدق عليه ولو بالعناية أنّه لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً.

{1}الوسائل 8 : 221/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 7.

{2}مصباح الفقيه(الصلاة) : 566 السطر 27.

{3}في ص60.

{4}مصباح الفقيه(الصلاة) : 567 السطر 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست