responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 193
جالس»{1}.
و قد يقال بأنّ مقتضى الجمع بينهما وبين النصوص المتقدّمة هو الالتزام بالتخيير بين البناء على الأقلّ وسجود السهو للزيادة المحتملة، وبين البناء على الأكثر وهذا هو مستند القول بالتخيير بينهما في المقام.
و فيه : ما عرفت من أنّ الجمع بالحمل على التخيير إنّما يتّجه في الأوامر النفسية فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني إلى التخييري، لا في مثل المقام ممّا كان الأمر إرشاداً إلى تصحيح العمل وكيفية العلاج، فانّ الحمل المزبور في مثل ذلك ليس من الجمع العرفي في شي‌ء، ولا سيما وفي بعض تلك النصوص ما يأبى الحمل على التخيير كقوله في رواية عمّار : «إلا أُعلِّمك شيئاً...» إلخ، حيث يظهر منها أنّ كيفية العلاج منحصرة بالبناء على الأكثر، رعاية لسلامة الصلاة عن الزيادة المبطلة وصوناً لها عمّا يحتمل القدح الموجود في البناء على الأقلّ، فكيف يحتمل إرادة التخيير بينهما.
على أنّ صحيحة زرارة{2}كالصريح في نفي ذلك، للاهتمام الأكيد والمبالغة التامّة المبذولة لنفي البناء على الأقل بالعبائر المختلفة والفقرات المتعدّدة، المتضمّنة لعدم ضمّ الركعة المشكوكة بالمتيقّنة، وأنّه لا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، وغير ذلك من الفقرات الستّ أو السبع، فانّ هذه العناية الخاصّة والتأكيد البليغ تنافي التخيير أشدّ المنافاة. فلا مناص من الالتزام بالمعارضة وعدم إمكان الجمع المزبور بوجه.
و الذي يهوّن الخطب أنّ الصحيحتين المتضمّنتين للبناء على الأقلّ موافقتان‌

{1}الوسائل 8 : 221/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 9.

{2}المتقدمة في ص187.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست