responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 189
و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام(1).

_______________________________

هو ظاهر قوله : «يقوم ويتمّ...» إلخ، وبين الإتيان بركعتي الاحتياط من جلوس وهذا كما ترى لا وجه له، إذ بعد البناء على الأقلّ لم يكن ثمّة إلّا احتمال الزيادة فلا موقع لصلاة الاحتياط التي شرعت لتدارك النقص المحتمل. ولم يقل بمضمونها أحد لا من الخاصّة ولا من العامّة، ولا ينبغي القول به كما عرفت. فهي إذن مطروحة وغير صالحة لمقاومة النصوص المتقدّمة.
و الذي يهوّن الخطب أنّها لم تكن مروية عن الإمام(عليه السلام)و إنّما هي قول محمّد بن مسلم نفسه، ولا حجّية لفتواه ورائه ما لم يسنده إلى المعصوم(عليه السلام). هذا كلّه في أصل البناء على الأكثر.
و أمّا كيفية صلاة الاحتياط فهو مخيّر فيها بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس، لورود النصوص بكلّ من الكيفيتين.
نعم، الأحوط هنا على خلاف الفرع السابق اختيار الثاني كما ذكره في المتن، لكثرة النصوص الواردة في الركعتين من جلوس، وأحوط منه الجمع بين الأمرين عملاً بالنصّ الوارد في كلا النحوين. (1)لما عرفت من كثرة النصوص في الركعتين الموجبة لأقوائية احتمال تعيّنهما، فتقديم الركعة عليهما موجب للفصل المخلّ بمراعاة الاحتياط.
و لكنّ هذا الاحتياط ليس بعد احتياطاً تاماً ومن جميع الجهات، إذ من الجائز أن تكون الوظيفة الواقعية تعيّن الركعة من قيام وإن لم يكن به قول ولا دلّ عليه النصّ، ولكنّه محتمل واقعاً، وإلّا لم يكن وجه للاحتياط بالجمع.
و عليه فان قلنا بأنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فائدتها تدارك النقص المحتمل فلا كلام، وأمّا إذا قلنا كما هو الصحيح بأنّها على تقدير النقص جزء
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست