responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 181
الثانية : صحيحة عبيد بن زرارة : «عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً قال : يعيد، قلت : أ ليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع»{1}. وقد حملها الشيخ على الشكّ في المغرب‌{2}.
و فيه : أنّه تبرّعي لا شاهد عليه. على أنّ الشكّ في المغرب باطل مطلقاً حتّى بين الثلاث والأربع، فكيف قال(عليه السلام) : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» اللََّهمّ إلّا أن يكون كناية عن الرباعية.
و الصحيح أن يقال : إن أمكن حملها على الشكّ قبل إكمال السجدتين كما ذكره صاحب الوسائل وإن كان بعيداً فهو، وإلّا فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهلها، لمعارضتها مع النصوص الكثيرة المتقدّمة{3}التي عرفت‌{4}عدم البعد في دعوى تواترها إجمالاً، المصرّحة بدخول الشكّ في الأخيرتين وأنّ الذي يلزم سلامته عنه إنّما هو الأولتان فحسب، معلّلاً بأنّهما فرض اللََّه وتلك ممّا سنّة النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم). فلو منع عن دخول الشكّ في الثالثة كان اللّازم عدم دخوله إلّا في الأخيرة، لا في الأخيرتين كما هو صريح تلك الأخبار.
على أنّ الحصر المذكور في قوله(عليه السلام) : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» غير حاصر، لعدم اختصاص الشكوك الصحيحة بذلك، فانّ الشكّ بين الثنتين والأربع، والثنتين والثلاث والأربع، والأربع والخمس أيضاً صحيح، وكلّها

{1}الوسائل 8 : 215/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3، التهذيب 2 : 193/ 760.

{2}الوسائل 8 : 215/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3، التهذيب 2 : 193/ 760.

{3}تقدّم بعضها في ص159 160.

{4}في ص161 162.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست