responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 180
دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمّ صلّى الأُخرى ولا شي‌ء عليه ويسلّم»{1}، حيث دلّت بمقتضى المفهوم على البطلان ما لم يكن داخلاً في الثالثة.
و فيه : أنّ المراد بالثالثة ليس هي الثالثة اليقينية، لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ بين الثلاث والأربع، وهو مضافاً إلى خروجه عن مفروض السؤال لا يناسبه قوله(عليه السلام) : «ثمّ صلّى الأُخرى...» إلخ الظاهر في الإتيان بالركعة الأُخرى موصولة، ولا سيما بقرينة قوله(عليه السلام) : «و يسلّم»، فانّ حكم الشاكّ حينئذ الإتيان بركعة الاحتياط مفصولة، فلا مناص من أن يكون المراد الثالثة المحتملة.
و حيث إنّ الشكّ العارض لدى الدخول في الركعة المردّدة بين الثانية والثالثة يكون قبل الإكمال لا محالة فهو غير محرز للثنتين، وقد دخل الشكّ في الأُوليين وحينئذ فحكمه(عليه السلام)بالصحّة معارض بالروايات الكثيرة المتقدّمة المتضمّنة للزوم سلامة الأُوليين عن الشكّ وحصول اليقين بهما.
فلا بدّ إذن من ارتكاب التأويل، بدعوى أنّ قوله(عليه السلام) : «بعد دخوله في الثالثة» كناية عن إكمال الأُوليين وإحرازهما، وأنّه عندئذ يبني على أنّ ما بيده هي الثالثة فيمضي فيها ويأتي بالأُخرى التي هي الرابعة، نعم لا تعرّض فيها حينئذ لركعة الاحتياط، فتقيد بالروايات الأُخرى الدالّة عليها.
و عليه فليس مفهومها لو كان لها مفهوم إلّا البطلان فيما إذا كان الشكّ قبل الإكمال، لا ما إذا كان بعده كما هو محلّ الكلام، وقد تقدّم شطر من الكلام حول هذه الصحيحة فلاحظ{2}.

{1}الوسائل 8 : 214/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 1.

{2}ص 166.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست