responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 182
منصوص، فلا ينحصر عدم إعادة الفقيه صلاته في ذلك الشكّ.
و أمّا القول‌ بالتخيير فمستنده الفقه الرضوي‌{1}الذي مرّ الكلام فيه‌{2}.
و من جميع ما ذكرناه تعرف أنّ الصحيح ما عليه المشهور من صحّة الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط، للروايات الكثيرة المشار إليها آنفاً، المصرّحة بدخول الشكّ في الأخيرتين، المؤيّدة بإطلاق الروايات الأُخرى الآمرة بالبناء على الأكثر مهما عرض الشكّ التي منها موثّقة عمّار : «متى ما شككت فخذ بالأكثر...» إلخ‌{3}و روايته الأُخرى : «إلا أُعلّمك شيئاً إلى قوله(عليه السلام) : إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت...» إلخ‌{4}، وغيرهما المحمولة على الشكّ بعد إكمال الركعتين، بقرينة تلك النصوص المصرّحة بلزوم سلامتهما عن الشكّ، والمؤيّدة أيضاً بصحيحة قرب الإسناد المتقدّمة{5}بناءً على ما عرفت من أنّ المراد باليقين فيها هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة، دون الأقل المتيقّن.
و بالجملة : فالنصّ الصحيح الصريح وإن لم يكن وارداً في خصوص المقام إلّا أنّ الحكم مستفاد ممّا ذكرناه بلا كلام، فلا إشكال في المسألة.
مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في غير واحد من الكلمات، بل عن الأمالي‌

{1}فقه الرضا : 118.

{2}في ص159.

{3}الوسائل 8 : 212/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1.

{4}الوسائل 8 : 213/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.

{5}في ص179.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست