responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 179
أيضاً في المقنع الحكم بالبطلان‌{1}. وكيف ما كان، فلا عبرة بهذه الأقوال الشاذّة. والصحيح ما عليه المشهور، لضعف مستند ما عداه.
أمّا البناء على الأقلّ‌ فيستدلّ له بصحيحة العلاء المرويّة في قرب الإسناد قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة قال : يبني على اليقين فاذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن»{2}بناءً على أنّ المراد باليقين المتيقّن، وهو الأقل.
لكن الظاهر أنّ المراد به اليقين بالبراءة، وأن يعمل عملاً يقطع معه بفراغ الذمّة وحصول صلاة صحيحة، وهو البناء على الأكثر، الذي أُشير إليه في عدّة من النصوص التي منها رواية عمّار : «إلا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء، قلت : بلى، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر...» إلخ‌{3}.
و يكشف عنه بوضوح قوله(عليه السلام)في ذيل الصحيحة : «و قام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن»، فإنّ ركعة الاحتياط إنّما تنفع لتدارك النقص المحتمل ومع البناء على الأقلّ لم يكن ثمّة إلّا احتمال الزيادة دون النقصان، فلا موقع للجبران. فالصحيحة ولا سيما بقرينة الذيل على خلاف المطلوب أدلّ، فإنّها من شواهد القول المشهور.
و يستدلّ للبطلان‌ بروايتين : إحداهما : صحيحة زرارة : «رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً، قال : إن‌

{1}المقنع : 101.

{2}الوسائل 8 : 215/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2، قرب الإسناد : 30/ 99.

{3}الوسائل 8 : 213/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست