responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 176
السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد(1). السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد.

_______________________________

الصورة أعني مورد التلفيق. فهي أجنبية عن محلّ الكلام.
و ممّا ذكرنا يعلم عدم إمكان حملها على مورد الشكّ بين الثلاث والخمس لأنّ الشكّ إن كان في حال القيام يهدم القيام فيرجع الشكّ إلى الثنتين والأربع وحكمه الإتيان بركعتي الاحتياط، لا بركعة واحدة كما تضمّنته الرواية، فإنّ الركعتين من جلوس ركعة واحدة. وإن كان في حال الجلوس بطل، لعدم إمكان البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط كما تضمّنته الرواية أيضاً، فلا مناص من حملها على التلفيق كما ذكرنا.
ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ أعاد النظر حول هذه الرواية فقال(دام ظله) : إنّ المفروض فيها وقوع صلاة العصر وتحقّقها خارجاً، ومعه فان استيقن أنّه زاد ركعة أو ركعتين أعادها، وإن شكّ فلم يدر أنّه زاد أم نقص بنى على النقص وأكملها بركعتين من جلوس، وعليه فلا بدّ من أن يكون فرض الشكّ بين الثلاث والخمس أو الستّ. فالرواية أجنبية عن محلّ الكلام وهو الشكّ في أثناء الصلاة.
ثمّ إنّ الرواية لو كانت معتبرة لم يكن مناص من العمل بها في موردها، لكنّها لضعفها كما عرفت لا يمكن الاعتماد عليها. إذن فيحكم بالبطلان في الفرض المزبور، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة. (1)قد ظهر لك ممّا تقدّم حكم هذا القسم والذي يليه، فإنّهما مشاركان مع الشكّ بين الثنتين والخمس في جميع ما مرّ، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقلّ، غير أنّ صحيحة صفوان وما في معناها الحاكمة عليه والتي هي المرجع الوحيد في هذا الباب تقتضي البطلان في الجميع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست