responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 175
فإنّها صريحة في الشكّ في الركعات، وقد قيل إنّ إطلاقها يشمل محلّ الكلام أعني الشكّ بين الثنتين والخمس، أو الثلاث والستّ، أو الأربع والستّ، ونحو ذلك.
و فيه أوّلاً وهو العمدة- : أنّ الرواية ضعيفة السند بأبي جميلة مفضّل بن صالح، الذي ضعّفه النجاشي‌{1}و غيره، فلا وجه للتعبير عنها بالموثّقة كما في بعض الكلمات.
و ثانياً : أنّها غير ناظرة إلى مثل المقام ممّا كان الأمر دائراً بين النقص والزيادة كالثنتين والخمس، لوضوح أنّ ركعة الاحتياط المأمور بها في الذيل غير نافعة إلّا على تقدير النقص دون الزيادة، فهي تؤمّن الاحتمال الأوّل لا الثاني. على أنّ الركعة موردها البناء على الأكثر، الموجب للبطلان في المقام. كما أنّها غير ناظرة إلى مورد احتمال النقص فقط أو الزيادة فقط، لما مرّ.
فلا مناص من حملها على مورد يحتمل معه التمام أيضاً كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس الملفّق من شكّين صحيحين، أعني الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الأربع والخمس، فانّ في حكم الشكّ الملفّق منهما كلاماً سيأتي التعرّض إليه إن شاء اللََّه تعالى‌{2}بعد الفراغ عن حكم الشكوك الصحيحة، وهو أنّ أدلّة الشكوك هل هي مختصّة ولو انصرافاً بالشكوك البسيطة، بأن يشكّ بين الثلاث والأربع بلا احتمال الزيادة، أو الأربع والخمس بلا احتمال النقيصة، أو أنّها مطلقة من هذه الجهة، فيعمل بموجب الشكّين في موارد التلفيق ويحكم بصحّة الصلاة حينئذ.
و هذه الرواية من شواهد الاحتمال الثاني. وبالجملة : فالرواية ناظرة إلى هذه‌

{1}رجال النجاشي : 128/ 332، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي.

{2}في ص206.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست