responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 177
الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى(1).

_______________________________

نعم، نسب الخلاف في الأخير أعني الشكّ بين الأربع والستّ إلى جماعة منهم العلّامة{1}و الشهيد{2}و أنّهم ذهبوا إلى الصحّة.
فإن كان‌ المستند التعدّي عن نصوص الأربع والخمس كما صرّح به بعضهم بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحكم الشكّ بين الأربع فما زاد، ولا خصوصية للخمس. ففيه : أنّ الدعوى غير ثابتة، ولا بدّ في الأحكام التعبّدية من الجمود على مورد النصّ والاقتصار على المقدار المتيقّن. فلا وجه للتعدّي والإلحاق.
و إن كان‌ المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالأصل، ففيه مضافاً إلى سقوطه في هذا الباب، وأنّ المرجع صحيحة صفوان كما مرّ أنّه غير مختصّ بالمقام بل يجري في سائر الأقسام، فما هو الموجب للتخصيص؟ و إن كان‌ هو النصوص المتقدّمة من صحيحة الحلبي وغيرها{3}فقد عرفت الحال فيها وأنّها غير صالحة للاستناد إليها. (1)على ما هو المعروف بين الفقهاء، المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العمليّة حيث جعلوه عنواناً مستقلا في مقابل الأقسام السابقة، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستنداً لهذا الحكم. وقد أشرنا فيما مرّ{4}إلى أنّ هذا النوع من الشكّ أعني الجهل البحت بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأساً ولم يكن قدر

{1}المختلف 2 : 391 المسألة 277.

{2}الذكرى 4 : 163.

{3}المتقدّمة في ص173 174.

{4}في ص171.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست