responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 174
لم تدر أنّك نقصت أم لم تنقص، أو لم تدر أنّك زدت أم لم تزد، فغايته أنّ الصحيحة مطلقة من حيث الركعات والأفعال فلتحمل على الثاني، لأنّ الأوّل إن احتمل فيها النقص فهو مورد للبناء على الأكثر بمقتضى موثّقة عمّار، وإن احتمل الزيادة فهو محكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق صحيحة صفوان فتقيّد هذه الصحيحة بذينك الدليلين، ويختصّ موردها بالشكّ في الأفعال، أي زيادة جزء أو نقيصته وأنّ حكمه الصحّة مع الإتيان بسجدتي السهو ولو استحباباً. فلا يصحّ الاستدلال بها للصحّة في المقام على جميع التقادير.
و على الجملة : فهذه الصحيحة غير صريحة في الشكّ في الركعات، بل أقصاها الإطلاق والشمول لها وللأجزاء، فيخرج عنها الأوّل ويحكم فيه بالبطلان إن لم يكن مورداً للبناء على الأكثر وإلّا فبالبناء عليه، للأدلّة الدالّة عليهما، فتكون هذه مختصّة بالشكّ في الأجزاء وتخرج عن محلّ الكلام.
و منها : صحيحة زرارة«إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)المرغمتين»{1}. وهي مثل السابقة استدلالاً وجواباً، فتحمل على زيادة الأجزاء أو نقيصتها، وتخرج الركعات عن إطلاقها، المحكومة بالبطلان تارة وبالبناء على الأكثر أُخرى بالأدلّة الخاصّة كما عرفت.
و منها : رواية زيد الشحّام«عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ثمّ ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهّد...» إلخ‌{2}.

{1}الوسائل 8 : 224/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.

{2}الوسائل 8 : 225/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست