responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 16
المشهور عدم الإلحاق، بل أصرّ عليه شيخنا الأُستاذ(قدس سره)، واختار جمع آخرون منهم السيّد الماتن(قدس سره)الإلحاق، وهو الأقوى. وغير خفيّ أنّ ثمرة هذه المسألة مهمّة جدّاً، فإنّها كثيرة الابتلاء والدوران.
منها : موارد تبدّل رأي المجتهد وعدوله عن فتواه فيما عدا الأركان، بأن رأى وجوب شي‌ء جزءاً أو شرطاً ولم يكن بانياً عليه سابقاً، فانّ الاجتزاء بالأعمال السابقة في حقّه وحقّ مقلّديه الفاقدة لما يرى اعتباره فعلاً مستنداً إلى جهله القصوري، لكونه معذوراً في اجتهاده أو اجتهاد مقلّده، مبنيّ على هذه الكبرى أعني شمول قاعدة لا تعاد للجاهل القاصر، فتصحّ بناءً على الشمول، وإلّا وجبت إعادة جميع تلك الصلوات، بناءً على ما هو المقرّر في محلّه‌{1}من عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي لدى انكشاف الخلاف، والإجماع على الإجزاء منقول لا أثر له. فمقتضى القاعدة هو البطلان مع الغض عن حديث لا تعاد.
و منها : ما لو قلّد شخصاً لم ير وجوب جزء غير ركني فمات ثمّ قلّد شخصاً آخر يرى وجوبه، فإنّ الإعادة وعدمها مبنيّة أيضاً على شمول الحديث للجاهل المعذور. ومنها : غير ذلك كما لا يخفى.
فحيث إنّ ثمرة المسألة مهمّة فينبغي عطف عنان الكلام حول تحقيق هذه المسألة، وأنّ حديث لا تعاد هل يشمل الجاهل القاصر أو يختصّ بالناسي كما عليه المشهور، بعد وضوح عدم شموله للمتعمّد غير المبالي بالدين والجاهل المقصّر ولو لم يكن ملتفتاً حين العمل وتمشّى منه قصد القربة كما تقدّمت الإشارة إليه، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء اللََّه تعالى، فنقول : قد استدلّ‌ للمشهور بوجوه : أحدها : ما تقدّمت الإشارة إليه من شيخنا الأُستاذ(قدس سره)و حاصله :

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2 : 250.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست