responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 17
أنّ المستفاد من الحديث أنّه في مقام بيان حكم من يصحّ الحكم عليه بالإعادة أو بعدمها. وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا لم يكن مكلّفاً بأصل الفعل حتّى يتمحض الخطاب المتوجّه إليه بالإعادة، وليس ذاك إلّا الناسي، حيث إنّه من أجل عجزه وعدم قدرته يستحيل تكليفه بأصل الصلاة المشتملة على الجزء المنسي.
فالتكليف الواقعي ساقط عنه، لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي بما هو كذلك، فلا يحكم في حقّه إلّا بالإعادة أو بعدمها، لا بنفس العمل، فيشمله الحديث الذي هو متعرّض لبيان حكم من يصحّ تكليفه بالإعادة أو بعدمها كما عرفت.
و أمّا الجاهل فهو محكوم بنفس العمل ومكلّف بأصل الصلاة، لعدم سقوط الحكم الواقعي في ظرف الجهل كما هو ساقط في ظرف النسيان، غايته أنّه غير منجّز في حقّه والعقاب موضوع عنه، وأمّا الحكم الواقعي فهو باقٍ على حاله فهو مكلّف بنفس الصلاة لا بالإعادة، ولأجله كان الحديث منصرفاً عنه.
و المناقشة فيما ذكره(قدس سره)واضحة.
أمّا أوّلاً : فلأنّ الجاهل أيضاً ربما يمتنع تكليفه بشي‌ء كما في القاطع المعتقد للخلاف على نحو الجهل المركّب، فإنّه يستحيل تعلّق التكليف الواقعي بالإضافة إليه كالناسي، لامتناع تكليف القاطع على خلاف قطعه، فلو ترك جزءاً قاطعاً بعدم وجوبه ثمّ تبدّل رأيه وانكشف له الخلاف إمّا بعد الصلاة أو أثناءها بعد تجاوز المحلّ فهو غير مكلّف حينئذ إلّا بالإعادة أو بعدمها كما في الناسي، فيشمله حديث لا تعاد قطعاً، فاذا شمل الحديث مثل هذا الجاهل شمل غيره أيضاً بعدم القول بالفصل.
و ثانياً : أنّ ما ذكره(قدس سره)من اختصاص الحديث بمن لا يكون مكلّفاً بالعمل ووروده في موضوع الإعادة خاصّة ممنوع جدّاً، فانّ الحديث متكفّل‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست