responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 15
غير ركني لا تجب عليه الإعادة، سواء أ كان ناسياً أو جاهلاً أو غيرهما.
نعم، يستثني من ذلك صورة واحدة، وهي الجاهل بالحكم في باب القبلة بأن كان جاهلاً باعتبار الاستقبال في الصلاة رأساً، فإنّه تجب عليه الإعادة وإن انكشف أنّه صلّى ما بين المغرب والمشرق، رعاية للجمع بين النصوص وأخذاً بإطلاق دليل اعتبار الاستقبال بعد ابتلاء المقيّد المتضمّن للتوسعة لما بين المشرق والمغرب بالمعارض، ووضوح قصور حديث لا تعاد عن الشمول له كما تقدّم كلّ ذلك في أحكام الخلل من باب القبلة{1}.
و كيف ما كان، فلا نرى قصوراً في شمول الحديث للجاهل القاصر، لصحّة توجيه الخطاب إليه بالإعادة أو بعدمها كالناسي، فلو ترك السورة مثلاً لاعتقاده اجتهاداً أو تقليداً عدم وجوبها فركع ثمّ تبدّل رأيه حال الركوع، أو أُخبر حينئذ بموت مقلّده فقلّد من يرى الوجوب، فإنّه لا سبيل له إلى تدارك السورة حينئذ لتجاوز المحلّ، فالتكليف بها ساقط جزماً، ويتوجّه إليه تكليف آخر بالإعادة أو بعدمها، ومقتضى حديث لا تعاد عدم الإعادة.
و قد عرفت أنّ المقصّر غير مشمول له، لكون الحديث متكفّلاً لحكم من لم يكن محكوماً بالإعادة في طبعه لو لم ينكشف الخلاف، والمقصّر محكوم بها وإن لم ينكشف.
و الظاهر أنّ مراد الماتن(قدس سره)من الجاهل بالحكم الذي ألحقه بالناسي هو القاصر، وأمّا المقصّر فلا يظنّ به ذلك، لما عرفت من قصور الحديث في نفسه عن الشمول له، مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع على إلحاقه بالعامد.
ثمّ إنّا أشرنا إلى أنّ هذه المسألة أعني إلحاق الجاهل القاصر بالناسي وشمول الحديث لهما أو عدم الإلحاق واختصاصه بالثاني خلافية، فقد نسب إلى‌

{1}شرح العروة 12 : 40.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست