responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 132
و المراد بالغير مطلق الغير المرتّب على الأوّل كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة(1)فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها. ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحبّاً[1]كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شكّ في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت.

_______________________________

الممنوع دخوله في الأُوليين في تلك النصوص خصوص الشكّ المتعلّق بعدد الركعات لو لم تكن ظاهرة فيها في نفسها كما عرفت.
و منه تعرف ضعف التفصيل بين الركن وغيره كما عن بعضهم، للتصريح في الصحيحة بعدم الاعتناء بالشكّ في الركوع بعد ما سجد. (1)الجهة الثانية : هل تختصّ القاعدة بالأجزاء المستقلّة فلا تشمل الجزء غير المستقل، فلو شكّ في الفاتحة بعد ما دخل في السورة وجب الاعتناء، أو أنّها تشمل الأجزاء بأسرها؟ قد يقال بالأوّل، نظراً إلى أنّ المذكورات في صحيح زرارة كلّها من قبيل الأجزاء المستقلّة، إذ الظاهر أنّ المراد بالقراءة تمامها المشتمل على الفاتحة والسورة، فالمجموع جزء مستقلّ معنون بهذا العنوان، فلا دليل على جريانها في الجزء غير المستقل، بل المرجع حينئذ القاعدة الأوّلية المقتضية للاعتناء أعني الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، اقتصاراً في الخروج عمّا يقتضيه الأصل الأوّلي‌

_______________________________________________________

[1] في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبّ المترتب إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست