responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 133
كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب(1).

_______________________________

على المقدار المتيقّن.
و لكن الظاهر هو الثاني، فإنّ المذكورات في الصحيح من باب المثال، والعبرة إنّما هي بالضابطة الكلّية الواقعة في كلام الإمام(عليه السلام)المذكورة في ذيل الصحيحة، قال(عليه السلام) : «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء»، ومن المعلوم أنّ إطلاق الشي‌ء غير قاصر الشمول لغير المستقلّ من الأجزاء.
بل الظاهر شمول الإطلاق لأبعاض الجزء الواحد، فلو شكّ في أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخّرة لم يلتفت، لاندراج الكلّ تحت إطلاق النصّ.
نعم، يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفاً الذي هو الموضوع في الجريان بمقتضى الضابطة المتقدّمة، فلا تجري لو شكّ في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلّة وقد دخل في كلمة اُخرى، فضلاً عمّا لو شكّ في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شكّ عند التلفظ بنون(العالمين)في العين منها، وأنّه هل أدّاها على النهج العربي الصحيح أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة، فإنّ شيئاً من ذلك غير مشمول للنصّ، لانتفاء الصدق العرفي المزبور الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت. فالشكّ في أمثال ذلك يعد من الشكّ في المحلّ المحكوم بالاعتناء. (1)الجهة الثالثة : لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة، فلو شكّ بعد الدخول في التشهّد في الإتيان بالذكر المستحبّ الوارد قبل ذلك أعني قول : بسم اللََّه وباللََّه والأسماء الحسنى كلّها للََّه...
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست