responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 131
من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصحّ(1)

_______________________________

دلّ الصدر على عدم الاعتناء بعد ما تجاوز، والذيل بمقتضى المفهوم على الاعتناء ما لم يتجاوز ولم يدخل في الغير. مضافاً إلى أنّ الأخير مطابق لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. فالحكم في الجملة مسلّم لا غبار عليه، إنّما الكلام في بعض الخصوصيات التي أُشير إليها في المتن، ونتعرّض إليها في ضمن جهات : (1)الاُولى : هل تختصّ قاعدة التجاوز بالركعتين الأخيرتين أو تعمّ الأولتين؟ المشهور هو الثاني، أخذاً بإطلاق النصوص. وعن جماعة كالشيخين‌{1}و العلّامة{2}و ابن حمزة{3}الأوّل، نظراً إلى ورود جملة من النصوص المعتبرة المتضمّنة للزوم سلامة الأولتين عن الشكّ لأنّهما فرض اللََّه، وفرضه تعالى لا يدخله الشكّ والوهم‌{4}، وبذلك يقيّد الإطلاق في تلك النصوص ويحمل على الأخيرتين.
و لكن الصحيح ما عليه المشهور، فانّ هذه النصوص ظاهرة أو محمولة على إرادة الشكّ في الركعات، كيف وبعض تلك الروايات صريحة في الركعة الأُولى كصحيحة زرارة المتقدّمة، فإنّ سبق ذكر الإقامة والتكبير يستدعي إرادتها كما لا يخفى، فلا يمكن ارتكاب التقييد فيها، فيكشف ذلك عن أنّ المراد من الشكّ‌

{1}المقنعة : 145[لاحظ ص138 منها، حيث قال : فان شكّ في الركوع وهو قائم...، حيث لم يفصّل بين الركعات‌]النهاية : 92، التهذيب 2 : 154/ ذيل ح 604.

{2}التذكرة 3 : 316[لكن فصّل بين الركن وغيره، وما نقل إنّما يستفاد من كلام العلّامة بعد ملاحظة صدر مسألة 341 من التذكرة].

{3}الوسيلة : 101.

{4}الوسائل 8 : 187/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1، 2 وغيرهما.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست