responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 129
و أمّا في الأوّل : فلا بدّ من إحراز الشرط ولو بالأصل من استصحاب ونحوه إذ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط، وهو مانع عن إحراز الامتثال الذي لا بدّ من اليقين به في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.
و أمّا في الثاني : فإن كان محرزاً للشرط فعلاً وقد شكّ في تحقّقه بالإضافة إلى الأجزاء السابقة كما لو رأى نفسه متوجّهاً نحو القبلة وشكّ في كونه كذلك قبل ذلك، لا مانع حينئذ من جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة، فتكون صحّتها محرزة بالتعبّد وصحّة اللّاحقة بالوجدان، فيحكم بصحّة الصلاة بضمّ الوجدان إلى الأصل.
و أمّا إذا لم يحرزه بالفعل كما لو كان شاكاً في الطهارة وجب الاعتناء، لعين ما مرّ في الأوّل من لزوم إحراز الشرط، عملاً بقاعدة الاشتغال.
و ربما يقال كما عن بعض بأنّ الشكّ في الطهارة في الأثناء لا يستوجب البطلان، بل يتوضّأ ويبني على صلاته بعد إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة.
و فيه ما لا يخفى، فإنّه خلط بين ما هو شرط للجزء وما يكون شرطاً في أصل الصلاة، ففي الأوّل يتمّ ما أُفيد كما في مثال القبلة المتقدّم، وكما لو شكّ حال القراءة في القيام حال التكبير الذي هو شرط في صحّته، بل هو ركن كما مرّ{1}، فيبني على صحّة الجزء السابق بقاعدة التجاوز، ويحرز الشرط للجزء اللّاحق بالوجدان، فتصحّ الصلاة بضمّ الوجدان إلى الأصل كما عرفت.
و أمّا الطهارة فهي من قبيل الثاني، حيث إنّها شرط في تمام حالات الصلاة بما فيها من الأكوان المتخلّلة بين الأجزاء، وليست شرطاً في الأجزاء خاصّة بل في الأكوان أيضاً وإن لم تكن هي من الصلاة. فما دام المصلّي في الصلاة

{1}في ص52.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست