responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 112
لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً(1).

_______________________________

(1)بعد أن قسّم(قدس سره)الشكّ إلى ما كان في أصل الصلاة تارة، وأُخرى في شرائطها، وثالثة في أجزائها، ورابعة في ركعاتها، تعرّض فعلاً لحكم الشكّ في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا.
و قد فصّل‌(قدس سره)بين ما إذا كان الشكّ بعد مضيّ الوقت ودخول الحائل وبين ما إذا كان في الوقت، فحكم بالاعتناء في الثاني دون الأوّل. وكلا الحكمين مضافاً إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة.
أمّا الأوّل : فلأنّ التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزماً إمّا بالامتثال أو بخروج الوقت، فلو كان ثمّة تكليف فهو متعلّق بالقضاء، وحيث إنّه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. ومن المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان في الوقت غير مجدٍ في إثباته إذ لا يترتّب عليه عنوان الفوت، الذي هو الموضوع للقضاء كما عرفت إلّا على القول بالأصل المثبت.
و أمّا الثاني : فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب الذي هو حاكم عليها بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام كما بيّناه في الأُصول‌{1}، إذ معه يحرز عدم الإتيان، فلا تصل النوبة إلى الشكّ كي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال، هذا.
مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتكفّل لكلا الحكمين، وهو صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث«قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، وإن‌

{1}[توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في مصباح الأُصول 2 : 295].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست