responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 109

مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة

(2020)مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذِّكر على الأقوى(1)و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

_______________________________

نعم، لو رجع وقام قبل أن يدخل في السجدة الأُولى بعنوان الرجاء والاحتياط لم يكن به بأس، دون ما لو كان التذكّر بعد الدخول فيها كما لا يخفى.
و هذا بخلاف الانتصاب بعد السجدة الاُولى‌{1}فلو نسيه حتّى دخل في السجدة الثانية كان محلّ التدارك باقياً، إذ الواجب إنّما هو الجلوس بين السجدتين وأن ينتصب بعد الاُولى قبل الثانية، وهذا قابل للتدارك، لعدم استلزامه زيادة الركن فلا يقاس ذلك بالانتصاب بعد الركوع، فيرجع هنا ويتدارك لبقاء المحلّ كما ذكره(قدس سره). (1)لأنّ دليل اعتبار الجهر والإخفات وهو صحيح زرارة خاصّ بحال العلم والالتفات، قال(عليه السلام)فيه : «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه، وقد تمّت صلاته»{2}. فالمقتضي للإعادة لدى النسيان قاصر في حدّ نفسه بعد أخذ العمد جزءاً للموضوع، ومعه لا يبقى مجال للتدارك.
و منه تعرف أنّ الاحتياط الذي ذكره في المتن من العود ما لم يدخل في الركوع لم يظهر له وجه أصلاً، اللََّهمّ إلّا التشكيك في صدور هذه الصحيحة ومطابقتها للواقع، وإلّا فبحسب الصناعة لا وجه لهذا الاحتياط أبداً، ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي لما ذكر.

{1}لو كان الواجب هو الانتصاب بعد الاُولى بوصفها العنواني فهو أيضاً غير قابل للتدارك لعين ما مرّ في المورد الأوّل.

{2}الوسائل 6 : 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست