responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 108
سجدة واحدة، وليست بركن. وكذا الحال لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية، فإنّه يجب العود والتدارك، لما ذكر.
أقول : الظاهر فوات المحلّ في الفرض الأوّل وإن لم يدخل في السجدة الثانية بل ولا الاُولى فتذكّر عند الهوي إلى السجود، وذلك لما تقدّم في بحث الركوع من أنّ القيام الواجب بعده ليس هو مطلق الانتصاب وحصول القيام بعد الركوع كيف ما كان، بل المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب حينئذ عنوان خاص وهو رفع الرأس عن الركوع حتّى يعتدل قائماً. فالقيام الواجب هو القيام عن الركوع، لا القيام بعد الركوع، وبين الأمرين فرق واضح.
و من هنا ذكرنا في محلّه‌{1}أنّه لو جلس عن ركوعه ولو متعمّداً لحاجة دعت إليه كأخذ شي‌ء من الأرض، فإنّ هذا الجلوس غير المقصود به الجزئية جائز وغير مبطل قطعاً، ومع ذلك فسدت صلاته من أجل الإخلال بالقيام الواجب فإنّه لو قام فهو قيام عن الجلوس لا عن الركوع، وليس هو مصداقاً للمأمور به.
و على الجملة : القيام بعد الركوع ليس هو واجباً مستقلا في حدّ نفسه كي يقبل التدارك، وإنّما الواجب رفع الرأس عن الركوع، أي كما أوجد الركوع عن القيام يعود إلى ما كان عليه، وهذا لا يمكن تداركه إلّا بإعادة الركوع، المستلزمة لزيادة الركن.
و عليه فلو كان المنسي نفس الانتصاب فضلاً عن الطمأنينة حال الانتصاب فهو غير قابل للتدارك، حتّى لو كان التذكر عند الهوي وقبل الدخول في السجود لعدم كون قيامه حينئذ عن الركوع، فالظاهر تجاوز المحلّ في مثله وعدم إمكان الرجوع.

{1}شرح العروة 15 : 53.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست