responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 107
لزمه التدارك، لبقاء المحلّ كما لا يخفى.
أقول : قد ذكرنا في بحث القيام‌{1}وجوب التدارك حتّى بناءً على كون القيام أو الطمأنينة واجباً مستقلا، وذلك لأنّ فرض الارتباطية الملحوظة بين أجزاء المركّب لا ينفكّ عن فرض الاشتراط والتقييد، فكلّ جزء مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة.
فالقيام وإن بنينا على كونه واجباً مستقلا حال القراءة إلّا أنّ قضية الارتباطية تستدعي أن يكون كلّ منهما مضافاً إلى جزئيته المستقلّة شرطاً في الآخر، فالجزء من القراءة حصّة خاصّة منها وهي المقارنة للقيام، وكذا العكس فالإخلال بأحدهما إخلال بالآخر لا محالة.
و عليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها، وكذا الحال في الطمأنينة، فانّ الارتباطية تستدعي أن تكون شرطاً في كلّ من القراءة والتشهّد والذكر، فلو تذكّر بعد الفراغ عنها وقبل أن يركع، أو قبل أن يقوم عن التشهّد، بل ولو قام ما لم يركع، أو قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود نسيان الطمأنينة في هذه الأُمور وجب التدارك، لأنّ مرجعه إلى عدم الإتيان بالحصّة الواجبة منها مع بقاء المحلّ، وكذا الحال لو نسي الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لعين ما ذكر. ففي جميع ذلك حيث إنّ الواجب لم يؤت به في ظرفه والمحلّ باقٍ فلا مناص من التدارك.
و منها : ما لو نسي الانتصاب من الركوع، وقد حكم(قدس سره)بفوات المحلّ فيما لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية التي هي ركن، وأمّا لو تذكّر قبله فلم يستبعد(قدس سره)وجوب العود، لعدم استلزامه إلّا زيادة

{1}شرح العروة 14 : 173 174.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست