responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 106
فوت المحلّ‌[1]و إن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما[1]و لو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط[2]مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

_______________________________

كان الإخلال عائداً إلى نفس السجود لفقد ما يعتبر في تحقّقه شرعاً، الذي لا يجري الحديث في مثله كما عرفت.
و العبرة في كلّ ذلك بشمول الحديث وعدمه، فكلّما لزم من التدارك إعادة الصلاة حكم بتجاوز المحلّ، وإلّا فلا. فتطبيق هذه القاعدة على ذكرى الركوع والسجود صحيح وفي محلّه، ووجهه هو ما ذكرناه، مضافاً إلى لزوم زيادة الركن في الأوّل كما مرّ.
و منها : ما لو نسي القيام أو الطمأنينة حال القراءة فتذكّر قبل الدخول في الركوع، أو نسي الطمأنينة حال التشهّد فتذكّر قبل القيام، أو حال الذكر فتذكّر قبل رفع الرأس من الركوع أو السجود، ففي جميع ذلك احتمل(قدس سره)فوات المحلّ، بناءً على أنّ القيام حال القراءة أو الاطمئنان حالها أو حال التشهّد أو الذكر واجب مستقلّ مقرّر في حالة خاصّة، فيفوت محلّه بالخروج عن تلك الحالة. نعم، بناءً على أن يكون ذلك شرطاً في الواجب لا واجباً في واجب‌

_______________________________________________________

[1] لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. [1] مرّ آنفاً عدم فوت المحل به. [2] هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست