responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 102
لزم زيادة الركن، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكر بعد السلام الواجب‌[1]. فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء، وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء. نعم، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها[2]، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية. ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط

_______________________________

أحدها : الدخول في الركن الذي بعده، والوجه في فوت المحلّ بذلك ظاهر فإنّ جزئية المنسي أو شرطيته أو مانعيته لو كانت ثابتة مطلقاً وحكمنا لأجله بالتدارك كان لازمه اتصاف ما وقع من الركن بالزيادة الموجبة لإعادة الصلاة

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك، بل السلام حينئذ يقع في غير محلّه. [2] مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست