responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 101
و فوت محلّ التدارك(1)إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي‌

_______________________________

مدفوعة بأنّها متعرّضة لحكم واحد متعلّق بنسيان السجدة، وقد عرفت أنّه مبتلى بالمعارض، فلا يمكن التفكيك بين الجهتين. فهي متروكة، ومثلها غير صالح للاستدلال.
و ثانياً : مع الغضّ عن ذلك فهي معارضة حتّى من ناحية الدلالة على سجود السهو برواية أبي بصير النافية له، التي هي صحيحة على طريق الصدوق كما مرّ{1}قال : «سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو»{2}.
و حينئذ فإمّا أن يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، أو يرفع اليد عنهما بعد التعارض والتساقط ويرجع إلى أصالة البراءة. فالأقوى عدم الوجوب كما نسب إلى أكثر المتأخّرين، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
و المتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه : أنّ الواجب في نسيان التشهد إنّما هو سجدتا السهو، وضمّ القضاء مبنيّ على الاحتياط. وفي السجدة المنسية الأمر بالعكس فالواجب هو القضاء، وضمّ سجدتي السهو مبنيّ على الاحتياط. (1)بعد أن فرغ(قدس سره)عن حكم نسيان ما عدا الأركان وأنّه لا يوجب البطلان، بل يتدارك مع بقاء المحلّ وإلّا مضى ولا شي‌ء عليه عدا القضاء وسجدتي السهو في بعض الموارد على التفصيل الذي مرّ تصدّى(قدس سره)لبيان ما به يتحقّق فوات المحلّ، وذكر لذلك أُموراً ثلاثة :

{1}في ص86.

{2}الوسائل 6 : 365/ أبواب السجود ب 14 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست