responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 103
إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد[1]وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل‌

_______________________________

وحديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأولية مانع عن الإعادة المستندة إلى ما عدا الأركان، وموجب لاختصاص المنسي بحال الذكر، فلا موقع للتدارك.
الثاني : وهو الأمر الثالث في كلامه(قدس سره) أن يكون التذكّر بعد السلام الواجب، فلو سلّم وتذكّر نقص السجدة الواحدة أو التشهّد أو الصلوات جاز محلّ التدارك، فان كان ممّا يقضى كالأولين تلافاه، وإلّا كما في الأخير مضى ولا شي‌ء عليه. والوجه في ذلك كون التسليم مخرجاً عن الصلاة إمّا تعبّداً أو لكونه من كلام الآدمي، فلا يبقى معه محلّ التدارك.
أقول : تقدّم قريباً{1}أنّه لا دليل على مخرجية السلام مطلقاً، بل المخرج منه منحصر في أحد أمرين : إمّا وقوعه في محلّه أو صدوره متعمّداً في غير محلّه كما دلّت عليه صحيحة ميسر{2}، وقد ورد في مرسلة الصدوق‌{3}أنّ ابن مسعود

_______________________________________________________

[1] لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأُولى، ورعاية الاحتياط أولى.

{1}في ص69.

{2}الوسائل 6 : 409/ أبواب التشهد ب 12 ح 1.

{3}الوسائل 6 : 410/ أبواب التشهد ب 12 ح 2، الفقيه 1 : 261/ 1190.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست