responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 37

وهو باطل قطعاً. وهذا البيان بعينه وتمامه ذكره الفخر الرازي عند تفسيره للآية الكريمة في تفسيره الكبير حيث قال: ((إنّ الله تعالى أمر بطاعة اُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية, ومن أمر الله بطاعته على الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ, إذ لو لم يكن معصوماً من الخطأ لكان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله تعالى بمتابعته, فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ, والخطأ لكونه خطأ يكون منهياً عنه, فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد وهو محال, فثبت أنّ الله أمر بطاعة اُولي الأمر على سبيل الجزم, وثبت أنّ كلّ من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ, فثبت قطعاً أنّ اُولي الأمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً))[1]. (انتهى)

وهنا لعل قائل يقول: إنّ ذيل الآية وهو قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}[2] يستكشف منه عدم عموم الطاعة لاُولي الأمر وإلا لأوجب الرد إليهم كما أوجبه في حقّ الله وحقّ رسوله(صلى الله عليه وآله)؟!

وللجواب عن هذا الإشكال نقول: إنّ واو العطف موضوعة للجمع المطلق كما هو مقرر في محلّه من علمي النحو والاُصول, وعليه تكون الإطاعة المطلقة ثابتة في حقّ ولاة الأمر - بحسب الآية الكريمة - كما هي ثابتة لله ورسوله(صلى الله عليه وآله), وذلك لمحل العطف بالواو في قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ


[1] تفسير الرازي 10: 144، وهناك دعوى قد أثارها الفخر الرازي في تفسيره بعد بيانه المتقدّم هذا مفادها عدم المعرفة بشخص المعصوم في الأمّة.. وهي ما سيتكفل بالرد عليها الجواب عن السؤال الثاني الوارد أعلاه.

[2] سورة النساء: الآية 59.

اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست