responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 38

مِنْكُمْ}[1], وعدم تكرار الفعل (أطيعوا) لا يدل على عدم عموم الطاعة وإلا لدل هذا المعنى في حقّ الرسول(صلى الله عليه وآله) في غير هذا المورد, فقد قال تعالى في مورد آخر من كتابه الكريم: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه}?[2], ولم يستفد منه أحد بأنّه لا تجب إطاعة الرسول(صلى الله عليه وآله) في كلّ شيء ومطلقاً لعدم تكرار الفعل في الجملة، بل القول به باطل بالإجماع، والمستفاد منه هو على العكس من ذلك تماماً، وهو المعنى الصحيح المتفق عليه ولا نزاع فيه بين المسلمين، هذا أوّلاً.

أمّا ثانياً: إنّ توجيه الخطاب إلى المؤمنين في قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} كاشف عن أنّ المراد بالتنازع هو تنازع بينهم لا تنازع مفروض بينهم وبين اُولي الأمر, وكذا لا تنازع مفروض بين اُولي الأمر أنفسهم, فإنّ الأوّل - أي: التنازع بينهم وبين اُولي الأمر - لا يلائمه افتراض طاعة اُولي الأمر عليهم, والثاني - أي: التنازع بين اُولي الأمر- لا يلائمه افتراض طاعتهم والتنازع الّذي أحد طرفيه على الباطل.

ومن هنا قال السيّد الطباطبائي في (الميزان) عند تفسيره للآية الكريمة: ((ولفظ الشيء وإن كان يعم كلّ حكم وأمر من الله ورسوله واُولي الأمر كائناً ما كان, لكن قوله بعد ذلك فردّوه إلى الله والرسول يدل على أنّ المفروض هو النزاع في شيء ليس لاُولي الأمر الاستقلال والاستبداد فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم كأمرهم بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلك, إذ لا معنى لإيجاب الرد إلى الله والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها, فالآية تدل على وجوب الرد في نفس الأحكام الدينية الّتي ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلا الله ورسوله))[3]. (انتهى)


[1] سورة النساء: الآية59.

[2] سورة الأنفال: الآية 20.

[3] الميزان في تفسير القرآن 4: 401, 402.

اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست