responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 522

وداعياً نحوه . والصحيح أن يقال : إنّ الموقّت ما عيّن له وقت معيّن والمطلق بخلافه ، فالمطلق قسمان والموقّت قسم واحد .

ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة تقسيم الواجب الموقّت إلى المضيّق والموسّع .

وما اُورد على الواجب الموسّع بأنّ لازمه ترك الواجب في أوّل وقته ، وهو ينافي وجوبه[ 1 ] .

مدفوع بأنّ الواجب ليس إتيانه في أوّل الوقت ، بل الواجب الطبيعـة التي يوجدها المكلّف بين الحدّين ، وليس تركها إلاّ إعدامها في تمام الوقت المضروب لها .

وأفسد من ذلك : ما اُورد على تصوير المضيّق بأنّ الانبعاث لابدّ وأن يكون متأخّراً عن البعث ، فلابدّ من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ، ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب[ 2 ] .

وفيه : أنّ تأخّر الانبعاث عن البعث تأخّر طبعي لا زماني ، على أ نّه يمكن تصوّر المضيّق بنحو الواجب التعليقي ، فيكون البعث قبل زمان الواجب .

ثمّ إنّ نسبة الواجب الموسّع إلى أفراده الدفعية والتدريجية كنسبة الطبائع إلى مصاديقها في أنّ التخيير بينها عقلي لا شرعي ; لأنّ ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسّع هو حصول الطبيعة بين المبدأ والمنتهى ، فلابدّ وأن يتعلّق الأمر بما هو محصّل للغرض ، ولا يجوز تعلّقه بالزائد . فتعلّق الأمر بالخصوصيات لغو جزاف .

ومن هنا يعلم : أ نّه لا يتضيّق بتضيّق وقته ; لأنّ الأمر المتعلّق بطبيعة لا يمكن أن يتخلّف إلى موضوع آخر ، فالواجب لا يخرج من كونه موسّعاً بتضيّق وقته ; وإن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت .


[1] اُنظر معالم الدين : 73 ، قوانين الاُصول 1 : 118 / السطر5 .
[2] أجود التقريرات 1 : 190 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست