responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 521

الفصل الحادي عشر
في الواجب المطلق والموقّت

ينقسم الواجب إلى المطلق والموقّت .

اعلم : أنّ الإنسان بما أنّ وجـوده زماني تكون أفعالـه أيضاً زمانيـة ، ولا محالـة يكون عمود الزمان ظرفاً لها ، فلزوم الزمان في تحقّق الواجبات ممّا لا محيص عنه عقلاً .

وأ مّا دخالته في الغرض فربّما يكون المحصِّل للغرض نفس الطبيعة بلا دخالة لوقوعها في الزمان ، و اُخرى يكون المحصّل وقوع الطبيعة في الزمان ، وهو على قسمين : فإنّ الغرض يحصل إمّا من وقوعها في مطلق الزمان ، وإمّا من وقوعها في زمان معيّن .

فهذه أقسام ثلاثة ، ولا إشكال في كون الأوّل داخلاً تحت الواجب المطلق وأ مّا الثاني ـ أعني ما يكون مطلق الزمان دخيلاً فيه ـ فجعله من قبيل الموقّت لا يخلو من إشكال ; لأنّ الموقّت يتعلّق فيه الأمر بالطبيعة وظرفها ، ولو كان الدخيل هو الظرف المعيّن لكان للأمر به معنى مقبول .

وأ مّا إذا كان الدخيل هو الزمان المطلق فلا مجال للأمر به ; للزوم اللغوية ; لأنّ المكلّف لا يقدر على إيجاده في غير الزمان حتّى يكون الأمر صارفاً عنه

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست