responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 523

تتميم : في الإتيان بالموقّت خارج الوقت

الحقّ : أ نّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت ، بل هذا هو الحكم في سائر التقييدات ; ضرورة أنّ كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ; إذ كلّ حكم فهو مقصور على موضوعه ، والمفروض ، أنّ البعث على الطبيعة المتقيّدة بالوقت ، فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعياً إلى غير متعلّقه .

وبالجملة : أنّ الدعوة إلى الموقّت بعد خروجه محال ; لامتناع إتيانه ، وإلى غير الموقّت كذلك ; لعدم كونه متعلّقاً . ودعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته إليها مطلقة وعارية عن القيد .

وأ مّا التفصيل الذي أفاده المحقّق الخراساني : من أ نّه لو كان التوقيت بدليل منفصل ، وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت أيضاً[ 1 ] ، فخروج من حريم النزاع ; إذ البحث في دلالة نفس الموقّت بعد كونه موقّتاً فيما لم يدلّ على البقاء دليل اجتهادي ; من إطلاق أو عموم .

وربّما يتمسّك لبقاء الأمر بعد خروجه بالاستصحاب[ 2 ] .

والتحقيق : عدم جريانه ; لاختلاف القضية المتيقّنة والقضية المشكوك فيها ، ومع اختلافهما وتعدّدهما في نظر العرف ينهدم أساس الاستصحاب .

وتوضيح الاختلاف : أنّ مصبّ الحكم ومحطّ الوجوب في الأحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلّية مع قيودها من الزمان والمكان ، والعنوان المقيّد وذات


[1] كفاية الاُصول : 178 .
[2] نهاية الدراية 2 : 283 ، الهامش 1 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست