responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 526

مقدّمة الناشر

5

مقدّمة المؤلّف لهذه الطبعة ، المقدّمة: وفيها اُمور :

7

الأمر الأوّل : في حال العلوم وموضوعها ووحدتها ومسائلها

11

اعتبارية وحدة العلوم

12

اعتبارية وحدة العلوم

12

نسبة موضوع المسائل إلى موضوع العلم

12

عدم وجود الموضوع لكلّ علم

14

في تمايز العلوم

16

تعريف علم الاُصول وضابطة مسائله

18

الأمر الثاني : في الواضع وحقيقة الوضع

21

الأمر الثالث : في أقسام الوضع

25

الأمر الرابع : فيما هو الممكن من أقسام الوضع

31

القول في معاني الحروف

32

تتميم : في بيان بعض أقسام الحروف

35

مقالة المحقّق النائينى في المقام

35

مقالة المحقّق العراقي في المقام

37

تكميل : في أنّ الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ

41

القول في معاني الهيئات

47

تنبيه : في الجمل التامّة وغير التامّة

52

القول في الإنشاء والإخبار

54

في أنحاء الإنشاء

55

القول في وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر

56

في ألفاظ الإشارة

56

في الموصولات

58

في الضمائر

58

حول أنّ معاني الحروف ليست مغفولا عنها

59

الأمر الخامس : في المجاز

61

في استعمال اللفظ في اللفظ ، له أقسام :

65

منها : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه .

65

ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله

66

ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه

67

الأمر السادس : في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني

69

الأمر السابع : في وضع المركّبات

73

تكميل : فيما هو الموضوع له في الهيئات

75

الأمر الثامن : في علائم الحقيقة والمجاز ، وهي اُمور :

77

منها : التبادر

78

ومنها : صحّة الحمل والسلب

80

ومنها : الاطّراد وعدمه

82

الأمر التاسع : في تعارض الأحوال

85

الأمر العاشر : في الحقيقة الشرعية

89

الأمر الحادي عشر : في الصحيح والأعمّ

93

نذكر قبل البحث اُموراً :
الأوّل : اختلاف كلمات العلماء في عقد البحث

93

الثاني : في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعم

94

الثالث : في تعيين محلّ النزاع

98

الرابع : في لزوم تصوير الجامع

101

المختار في تصوير الجامع

106

الخامس : في الثمرة بين القولين

111

الثمرة الاُولى : جريان أصل البراءة

111

الثمرة الثانية : التمسّك بالإطلاق

114

في الاستدلال للصحيحي والأعمّي

116

استدلال الصحيحي والأعمّي بالتبادر

116

استدلال الصحيحي بصحّة السلب

118

استدلال الأعمّي بصحّة نذر ترك الصلاة في الأمكنة المكروهة

120

القول في المعاملات ، يتمّ الكلام فيها برسم اُمور :

123

الأوّل : عدم جريان النزاع بناءً على وضع الألفاظ للمسبّبات

123

الثاني : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للأسباب الصحيحة

123

الثالث : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للمسبّبات

124

خاتمة : في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتبارية

127

الأمر الثاني عشر : في الاشتراك

129

الأمر الثالث عشر : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

131

الأمر الرابع عشر : في المشتقّ

137

ولنقدّم قبل المقال اُموراً : الأوّل : في كون النزاع لغوياً

137

الثاني : في تقسيم العناوين الجارية على الذات

138

التحقيق في المقام

139

كلام فخر المحقّقين في الرضاع

141

الثالث : الحقّ خروج أسماء الزمان من محطّ البحث

144

الرابع : في وضع المشتقّات

148

ينقّح فيه عدّة مسائل : الاُولى : في تعيين المادة الاُولى وكيفية وضعها

148

الثانية : في وضع الهيئات

151

الثالثة : في كيفية دلالة فعل المضارع على الحال

154

الخامس : في اختلاف مبادئ المشتقّات

155

السادس : في المراد بـ «الحال» في العنوان

157

التحقيق في كون المشتق حقيقة في خصوص المتبّلس

159

التبادر هو الدليل الوحيد

159

في نقد ما يستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً

159

بطلان مقالة الأعمي لامتناع تصوير الجامع

161

في الوجوه التي استدلّ بهاللأعم، بقي اُمور مهمّة :

163

الأمر الأوّل : في بساطة المشتقّ وتركّبه

165

تحقيق للمقام

167

استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده

169

الأمر الثاني : في بيان الفرق بين المشتقّ ومبدئه

172

الأمر الثالث : كلام صاحب الفصول ومناقشته

177

الأمر الرابع : في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى

179

المقصد الأوّل : في الأوامر، وفيه فصول :

183

الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر، وفيه جهات من البحث :

185

الاُولى : في معاني لفظ الأمر

185

الثانية : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر

187

الثالثة : في دلالة مادّة الأمر على الوجوب

188

الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر ، وفيه مباحث :

191

المبحث الأوّل : في أنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث والإغراء

191

المبحث الثاني : في معاني اُخر لصيغة الأمر

192

المبحث الثالث : في أنّ الهيئة هل تدلّ على الوجوب أم لا ؟

194

منشأ ظهور الصيغة في الوجوب

197

كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب

205

المبحث الرابع : في التعبّدي والتوصّلي

206

ولنقدّم اُموراً : الأوّل : في معنى التعبّدية والتوصّلية

206

الثاني : في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلّق الأمر

208

فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً

208

فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير

214

التحقيق في المقام

218

إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمرين مستقلين

219

تتميم : في إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية

222

الثالث : في مقتضى الأصل اللفظي في المقام

224

الرابع في تحرير الأصل العملي في المقام

228

المبحث الخامس : في أصالة النفسية والعينية والتعيينية

233

المبحث السادس : في المرّة والتكرار

236

وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اُموراً : الأوّل : في تعيين محلّ النزاع

236

الثاني : في المراد من المرّة والتكرار في المقام

239

الثالث : في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر

241

التحقيق : عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار

243

المبحث السابع : في الفور والتراخي

244

الاستدلال على الفور بأدلّة النقل

245

الفصل الثالث : في الإجزاء

249

وقبل الورود في البحث نذكر مقدّمات : الاُولى : في تحرير محلّ النزاع

249

الثانية : في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث

251

الثالثة : في معنى «على وجه» في عنوان البحث

253

الرابعة : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار

253

الخامسة : محطّ البحث في الإجزاء

254

إذا عرفت ما ذكرنا يقع الكلام في مواضع : الموضع الأوّل : في إجزاء الاتيان بالمأمورية عن التعبد به ثانياً

257

حول تبديل الامتثال بامتثال آخر

257

في الصلاة المعادة

259

الموضع الثاني : في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري هل يقتضي الإجزاء أولا ؟ ، وفيه مقامان :

262

المقام الأوّل : في الإعادة في الوقت

262

المقام الثاني : في القضاء خارج الوقت

263

الموضع الثالث : في إجزاء الأمر الظاهري ، وفيه مقامان :

269

المقام الأوّل : في الإتيان بمقتضى الأمارات

269

المقام الثاني : في الامتثال على طبق مؤدّى الاُصول

272

أصالة الطهارة والحلّية :

272

البراءة الشرعية :

277

الاستصحاب :

278

قاعدة التجاوز والفراغ :

278

الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب

281

وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم اُمور : الأمر الأوّل : فيما يمكن ان يقع محطّ البحث

281

الأمر الثاني : في كون المسألة عقلية محضة

284

الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمة

289

منها : تقسيمه إلى الداخلية والخارجية

289

ومنها : تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة

297

كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر

297

الجواب الحقيق عن الإشكال في الشرط المتأخّر

302

مقال المحقّق النائيني في تحرير محلّ النزاع ودفعه

307

الأمر الرابع : في بعض تقسيمات الواجب

312

الواجب المطلق والمشروط

312

وتوضيح المرام يتمّ في ضمن جهات : الجهة الاُولى : في تصوير الواجب المشروط

312

مقالة الشيخ الأعظم في رجوع القيود إلى المادّة

313

ضابط قيود الهيئة والمادّة

313

نقل وبحث : في ضابط قيود الهيئة والمادّة

315

نقل ودفع : في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة والجواب عنها

317

الجهة الثانية : في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه

319

الجهة الثالثة : في دفع بعض الإشكالات على مبنى المشهور

322

الواجب المعلّق والمنجّز

328

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه

328

إنكار المحقّق النائيني الواجب المعلّق وردّه

334

تتمّة : في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

336

بيان الشيخ الأعظم لترجيح رجوع القيد إلى المادّة

337

الواجب النفسي والغيري

343

مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري

345

مقتضى الأصل العملي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري

348

وفي المقام تنبيهان : التنبيه الأوّل : هل يترتّب على إتيان الواجب الغيري ثواب أو لا ؟

351

التنبيه الثانى : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه

356

الأمر الخامس : فيما هو الواجب في باب المقدّمة بناءً على الملازمة

363

حول ما نسب إلى صاحب المعالم

363

فيما نسب إلى الشيخ الأعظم

364

حول مقال صاحب الفصول

370

القول في وجوب المقدّمة حال الإيصال

374

الاستدلال بالدليل العقلي على وجوب المقدّمة الموصلة

378

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

383

الواجب الأصلي والتبعي

390

تتميم : في ثمرة بحث مقدّمة الواجب

392

حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب

393

مقتضى التحقيق : عدم وجوب المقدّمة

395

القول في مقدّمة الحرام

400

الفصل الخامس : في مبحث الضدّ

407

ولنقدّم لتوضيح المراد اُموراً : الأمر الأوّل : في بيان اُصولية المسألة

407

الأمر الثاني : في المراد من الاقتضاء

408

الأمر الثالث : أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟

409

واستدلّ عليه بوجهين : الوجه الأوّل : الاستدلال على حرمة الضد من ناحية المقدّمية

409

تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها

409

الوجه الثاني : الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

422

تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها

423

الأمر الرابع : في بيان ثمرة البحث

426

مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة وما اُجيب عنها

426

كفاية الرجحان الذاتي في العبادة

427

تصحيح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبيعة

427

تصوير الأمر بالمهمّ والمهم بلا تثبث بالترتب

429

تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب

447

توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهية على تمامية الترتب ودفعه

474

تقريبان آخران لتصحيح الترتب وتزييفها

478

الفصل السادس : في جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه

481

محطّ البحث في المسألة

481

مقتضى التحقيق في المسألة

482

تنبيه : في سرّ تكليف الكفّار والعصاة بالفروع

484

الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي

487

تحرير محلّ النزاع

487

تنبيه : فيما وضعت له هيئة البعث

492

بحث وتفصيل : في كيفية تعلّق الأمر بالطبيعة

493

نقد وتحصيل : في المراد من وجود الطبيعي خارجاً

495

الفصل الثامن : إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟

507

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

513

تنبيه : في التخيير بين الأقلّ والأكثر

515

الفصل العاشر : في الواجب الكفائي

519

الفصل الحادي عشر : في الواجب المطلق والموقّت

521

تتميم : في الإتيان بالموقّت خارج الوقت

523

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست