responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 483

بل لا يمكن ذلك بالنسبة إلى من يعلم أ نّه لا ينبعث ; ولو عصياناً ، بل ولا إلى من يعلم أ نّه يأتي بمتعلّق الطلب جزماً ، من دون أن يوجّـه إليه الطلب ، ولا يكون الطلب مؤثّراً فيه بوجه ; ضرورة أنّ البعث لغرض الانبعاث إنّما يمكن فيما يحتمل أو يعلم تأثيره فيه ، ومع العلم بعدم التأثير لا يمكن البعث لغرض الانبعاث . وقس عليه الزجر .

ولذلك رأى المحقّقون رجوع التكليف بالمحال إلى التكليف المحال ، ولم يفرّقوا بينهما لبّاً ومناطاً ; إذ جهة الامتناع في الأوّل ـ وهو امتناع انقداح الإرادة والبعث إلى من يعلم الآمر عدم قدرته للمأمور به ـ مشتركة بينهما ، بل لا تتحقّق مبادئ الإرادة والحال هذه في كلا الموردين ، من غير فرق بين امتناع الانبعاث ذاتاً أو وقوعاً ، أو إمكانه مع العلم بعدم وقوعه . وأظنّ أنّ المقام لا يحتاج إلى زيادة توضيح ; لوضوحه في نفسه .

وأ مّا الثاني : ففي الخطابات الكلّية والأحكام القانونية أو الإرادة التشريعية القانونية ، فقد عرفت كمال الفرق بين الخطابين والإرادتين ، وذكرنا بعض الفروع المترتّبة على الفرق بين المقامين في بحث الترتّب .

ولبّ القول فيه : أنّ الخطاب القانوني خطاب واحد لا ينحلّ إلى خطابات ، وهو بوحدته حجّة على العباد أجمعين ، ويدعو بوحدته عامّة المكلّفين . وكون التكليف مشتركاً بين العالم والجاهل ليس معناه أنّ لكلّ فرد خطاباً خاصّاً ، وإنّما اُريد به أنّ جعل الحكم على عنوان المستطيع ونحوه بإرادة واحدة ـ وهي إرادة التقنين والتشريع ـ يصير حجّة على عامّة المستطيعين مع شرائطها ; أينما كانوا ومتى وجدوا . وقد مرّ أنّ إرادة التقنين لا يتعلّق بصدور الفعل من المكلّفين ، بل يتعلّق بجعل الحكم وتشريعه ; لامتناع أن تتعلّق الإرادة بفعل الغير .

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست