responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 484

وحينئذ فالملاك في صحّة هذا التشريع هو إمكان انبعاث عدّة من المخاطبين أو المكلّفين المختلطين في الأعصار والأمصار ، لا احتمال انبعاث كلّ واحد منهم ، وهذا واضح لمن استوضح المقام من القوانين العرفية .

وإن شئت قلت ـ وإن مرّ تفصيله أيضاً ـ : إنّ غاية الإرادة التشريعية ومصحّحها ليست انبعاث كلّ واحد واحد من المكلّفين ، بل الغاية التي تعدّ مبدأ وسبباً لها هي أنّ هذا التشريع بما أ نّه تشريع قانوني لا يصير بلا أثر ، فإذا احتمل أو علم تأثيره في أشخاص مختلطة في الاجتماع في الأعصار والأمصار فلا محالة تتحقّق الإرادة التشريعية على نعت التقنين ، ولا يلزم فيها احتمال التأثير في كلّ واحد ـ كما مرّ ـ لأنّ التشريع القانوني ليس تشريعات مستقلّة بالنسبة إلى كلّ مكلّف حتّى يكون بالنسبة إلى كلّ واحد بعثاً لغرض الانبعاث ، بل تشريع واحد متوجّه إلى عنوان منطبق على المكلّفين ، وغرض هذا التشريع القانوني لابدّ وأن يلحظ بالنسبة إلى ذلك العنوان ، لا إلى كلّ واحد مستقلاًّ .

تنبيه : في سرّ تكليف الكفّار والعصاة بالفروع

وبما ذكرنا من الملاك في الأحكام يظهر وجه ما عليه الإمامية من كون الكفّار مكلّفين بالفروع ، كما هم مكلّفون بالاُصول ; ضرورة أنّ فعلية الخطاب وكونه حجّة على الجميع لا يتوقّف على انبعاث كلّ واحد ، كما ظهر وجه كون العصاة ـ بل والذي يأتي بالمتعلّق أو يتركه بلا تأثير من تكليف المولى فيه ـ مكلّفين بلا استثناء ; لأنّ الخطاب ليس متوجّهاً إلى خصوص العصاة وغيرهم .

نعم ، كلّ ذلك صحيح في الأوامر الشخصية المتوجّهة إلى أشخاص معيّنة ; لأنّ مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز والقادر العاصي واحد ; وهو انتفاء

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست