responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 482

بما يوجب إنكار الضرورة ، وينجرّ إلى نفي الصانع .

الثالث : ما جعله المحقّق الخراساني وجه التصالح بين الفريقين[ 1 ] ، مع أنّ أدلّتهما تنافي ذلك التصالح ; وإن كان بعضها يناسبه ; وهو أن يكون النزاع في الأمر بشيء إنشاءً مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعليته .

الرابع : أنّ النزاع في أمر يعلم آمـره انتفاء ما هو شرط المكلّف به ، ويناسبه ما استدلّ عليه من الأوامر الامتحانية ; لاسيّما تطبيق قضية خليل الرحمان ; لأ نّه قد أمر بشيء مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به ; وهو عدم النسخ .

ولا يبعد أن يكون هذا البحث من تتمّة بحث الطلب والإرادة ; لأنّ الإمامية بل العدليـة لمّا أبطلوا الكلام النفسي ، وجعلوا الإرادة مبدأ للطلب ـ أيّ طلب كان[ 2 ] ـ ذهبوا إلى امتناع توجّه الإرادة إلى ما لا يمكن تحقّقه إمّا لفقدان شرط المأمور به ، أو لعدم قدرة المكلّف ، والأشاعرة لمّا جعلوا الطلب غير الإرادة ، ولم يجعلوها من مبادئه جوّزوا ذلك ، وقالوا : قد يطلب المولى شيئاً ولا يريده ، وقد ينهى عنه ويريده[ 3 ] .

وكيف كان : فتحقيق الحال يقتضي الكلام في مقامين :

الأوّل : في الأوامر الشخصية ، كأمره تعالى للخليل مثلاً ، والتحقيق امتناع توجّه البعث لغرض الانبعاث إلى من يعلم الآمر فقدان شرط التكليف بالنسبة إليه ،


[1] كفاية الاُصول : 170 .
[2] كشف المراد : 289 ـ 290 ، نقد المحصّل : 289 ـ 292 .
[3] شرح المواقف 8 : 91 ـ 92 ، شرح المقاصد 4 : 143 ـ 162 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست